الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
ان الهيئات الخازنة تستوفى او تدفع التعويضات والاتاوى التعويضية عن كل قنطار من العدس | أو اللوبيا البيضاء اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1969 على الساعة 24 ماعدا المنتجات الخاصة بغلة 1969 المشتراة مباشرة عند الانتاج ، وذلك على الوجه التالي :
ا عدس عريض أشقر :
- عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
- عيار 6 مم : لاشيء ،
- عيار 7 مم : تعويض 10 دج عن كل قنطار ..
2 - عدس ابيض :
- عيار 4 مم : اتاوة 20 دج عن كل قنطار ، عيار 5 مم : اتاوة 10 دج عن كل قنطار ،
- عيار 6 مم : لاشيء • 3 عدس أخضر :
عيار 3 مم : اتاوة 20 دج للقنطار ، عيار 4 مم اتاوة 10 دج للقنطار
- عيار 5 مم : لاشيء .
4 - اللوبيا البيضاء اليابسة : اتاوة 8٫80 ٫ 8 دج للقنطار
ه - اللوبيا البيضاء اليابسة نوع «كوكو : اتاوة 80ره دج للقنطار