الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل موارد عند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الأخير ناقصا عن سعر اعادة البيع .
وفي مقابل هذه الموارد يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة الأسعار اعادة البيع الداخلى وفائض القيمة الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجية فى حالة التصدير كما يدفع المكتب المذكور من هذه الموارد للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره خمسين دج • عن كل قنطار .