مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 9
ان أعضاء مجلس الادارة الذين يفقدون الشروط المطلوبة خلال نيابتهم يصرح باستقالتهم تلقائيا بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويعد كذلك بنفس الطريقة أعضاء مجلس الادارة الذين يتغيبون بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية مستقيلين تلقائيا .