المادة 4
يعين أعضاء مجالس الادارة المشار اليهم أعلاه بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات بعد الانتخابات التي يحدد تاريخها وكيفياتها بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة ه : يعين أعضاء مجلس الادارة بصفة انتقالية لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح :
1 ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنسبة لأصحاب الاجور ،
ب ) هيئات ممثلى كل من الشركات الوطنية والقطاع الخاص المعنية بالنسبة لأصحاب العمل ،
ج ) مدير العمل والوظيفة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للأشخاص الاختصاصيين