مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 2
يتضمن مجلس ادارة كل واحد من صناديق التعويض لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة :
- عشرة ممثلين عن العمال ، ثلاثة ممثلين عن أصحاب العمل من بينهم ممثلون عن القطاع الاشتراكي للدولة وممثل عن القطاع الفلاحي ،
- ممثلون مؤهلون نظرا لأشغالهم ولتجاربهم في هذا الميدان ...