مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 10
ان أعضاء مجلس الادارة المستقيلين أو المصرح 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها باستقالتهم بصفة تلقائية يستبدلون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
تنتهى نيابة أعضاء مجالس الادارة المعينين تطبيقا للفقرة السابقة ، في تاريخ الانتماء العادى لنيابة من يحلوا محلهم