المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل 5 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، الموظفون التابعون لسلك أعوان المكتب والقائمون لغاية أول يناير سنة 1967 بعملهم في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة التجارة