مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة 7
يتعين على الموظفين المعنيين تقديم الاستدعاءات الى رئيسهم السلمي قبل أسبوع من التاريخ المحدد فيها • 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1388 ه وينبغي على المعنى في نهاية العطلة وتحت طائلة فقدان منفعته فيها أن يقدم الى رئيسه السلمى شهادة تثبت مشاركته الفعلية في التمرين أو الانتقال مع بيان الحد الاقصى لتاريخ هذه المشاركة .