مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة 5
تحرر قائمة باللاعبين الرياضيين والتقنيين والمدربين والممرنين والاطباء والمسيرين المعنيين بالنسبة لكل دورة تدريبية ولكل انتقال ، من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و ترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية لاطلاعها عليها قبل تاريخ بدء التمرين أو مغادرة الفرقة