مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة 4
لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الرياضيين المستفيدين من هذه العطل ضعف العدد النظامي لفرقة في كل لعبة رياضية ولا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين والمدربين والممرنين المستفيدين من هذه العطل ثلاثة أشخاص في كل فرقة كما لا يمكن أن يرافق الفرقة الى الخارج أكثر من موجهين اثنين في كل لعبة رياضية