مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة 2
يحق للاعبين الرياضيين المنتمين لمنتخب رياضي وطنى مخصص لتمثيل الجزائر في المقابلات الرياضية الدولية، الحصول على عطل استثنائية طبقا لأحكام المقطع د من الفقرة ه للمادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لتحضير المقابلات والمشاركة فيها .