المادة 4
يعين رؤساء المصلحة الادارية بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية في السلك نفسه والمسجلين في قائمة الاهلية • ويعين رؤساء القسم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية من بين الملحقين الاداريين التابعين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين فى أسلاكهم والمسجلين في قائمة الاهلية المادة ه : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس المصلحة الادارية ورئيس القسم ب 30 نقطة