مرسوم رقم 69-127
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمر سنة 1969 يتضمن انشاء محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة • 1114
المادة 2
يمتد اختصاص المحافظة لاستثمار سهل تبسة الى كامل أراضي البلديات المبينة أدناه أو الى جزء منها :
- تبسة ،
- شريعة ،
- الماء الابيض ، نقرين ، الونزة ، مرسط ،
- العوينات تضبط مساحة وحدود الدائرة المراد استثمارها بمرسوم.