مرسوم رقم 69-126
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
المادة 9
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
ان الأعمال والمقررات الضابطة لاستعادة الأصول والخصوم والمتعلقة بالبنوك الشعبية تخضع لأحكام الامر رقم 67-87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى للقرض الشعبي الجزائري