مرسوم رقم 69-126
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
المادة 8
يستخدم القرض الشعبي الجزائرى موظفي البنوك الشعبية المنحلة في حدود ما يلزمه من بينهم ويسدد تعويضات التسريح الواجبة الاداء للموظفين الذين لم يستخدمهم ، عن طريق صرفها لهم من حساب تصفية البنوك المذكورة