المادة 6
لا يترتب على حساب التصفية استيفاء فوائد مدينة غير أن جميع الايرادات التي تقبضها فعليا البنوك الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 الشعبية والمتعلقة بأصول غير متصلة بالحساب المذكور 6 تعود للقرض الشعبي الجزائري في حسابه الخاص أما المبالغ الاصلية الناجمة عن هذه الاصول ، فانها تؤدى الى القرض الشعبي الجزائرى للحساب الدائن الخاص بالتصفية .
وان الايرادات وفروق الصرف الناجمة عن ايرادات وفروق الصرف الخاصة بهذه الاصول والتي يشمل التحصيل مبلغها الأصلى ، فتعود كذلك الى القرض الشعبي الجزائري الذي يسجلها في حساب فروق الصرف المخصص لغاية تصفية كل من الأصول المطابقة ، ولا تقيد هذه الايرادات وفروق الصرف كربح للقرض الشعبي الجزائرى الا بعد استيفاء المبلغ الأصلى بتمامه