المادة 4
يستأنف القرض الشعبى الجزائري السير بالتوظيفات المعتبرة خارج الميزانية والعمليات القائمة على هذا الأساس والجارية بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 وذلك في نطاق مطابقتها لاعراف المهنة المصرفية والقواعد الخاصة المطبقة على البنوك الشعبية .
المادة ه : ان الرصيد الناجم عن تحويلات الاصول والخصوم يجرى نقله بالنسبة لكل بنك شعبي الى حساب للتصفية يكون مضمونا طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من الأمر رقم 67 87 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق - 11 مايو سنة 1967 بجميع عناصر الأصول الخاصة بالبنوك الشعبية المحلية ويحوز القرض الشعبي الجزائرى هذه العناصر الخاصة بالأصول ويتكلف بالنفقات المتصلة بهذه الحيازة ويؤدى تسبيق النفقات الضرورية لتسديد الديون الداخلة في هذه الاصول.