مرسوم رقم 69-126
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
المادة 3
ان السندات العمومية التي تسلم في المستقبل الى البنوك الشعبية المنحلة بمقتضى التشريع الجاري به العمل ، تعود بحكم القانون الى القرض الشعبي الجزائري الذي يقيدها لحساب البنوك الشعبية بقيمتها الاسمية