مرسوم رقم 69-126
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باستعادة بعض العناصر المالية المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 67 78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري 1112
المادة الأولى
يتحمل القرض الشعبي الجزائري ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 عناصر الخصوم والاصول للبنوك الشعبية المنحلة والوارد بيانها في الملحق 1 و 2 من هذا المرسوم .