المادة 10
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين الملحق رقم 1 عناصر الخصوم للبنوك الشعبية المستعادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 من قبل القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : ودائع لحين الطلب ، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : حسابات واجبة الاداء بعد القبض ، العنوان 4 : مختلف الدائنين : باستثناء التوظيفات التي قد تتعلق بعناصر الأصول التي لا تدخل في الاستعادة أو التوظيفات التي يجب أن تدخل فى عبء حساب الاستغلال أو أرباح وخسائر البنوك الشعبية القديمة والتي لم تنسب بعد لهذه الحسابات العنوان 5 : سندات وحسابات شبه نقدية .
العنوان 6 : تموينات : بالقدر الذى تتعلق فيه بعناصر الاصول ذاتها التي استعادها القرض الشعبي الجزائري. اما التموينات غير المخصصة اسميا فتحال الى القرض الشعبي الجزائري بحسب حصة الديون التي يستعيدها بالنسبة لمجموع الديون التي تتعلق بهذه التموينات .
العنوان 7 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة :
بالقدر الذي تتعلق فيه بعمليات أو عناصر مالية استعادها القرض الشعبي الجزائري وان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائري الا في نطاق مطابقتها لعمليات جارية عادة تبعا لاعراف المهنية المصرفية ، وان العناوين المبينة يجرى تحديدها وتعيينها طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزى الجزائرى وان «الحسابات النظامية والحسابات المختلفة لا يمكن أن تحتوى على خصوم للغير ..
الملحق رقم 2 عناصر الأصول للبنوك الشعبية التي تحملها ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 القرض الشعبي الجزائري العنوان 1 : الصندوق ، الخزينة العمومية ، بنك الأصدار، العنوان 2 : البنوك والمراسلون ، العنوان 3 : الحسابات الجارية السندات : لا يستعاد الا سندات الخزينة والسندات المتعلقة بقروض أو تسبيقات أو مبالغ مخصومة مدفوعة بالأصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962 عملا بقواعد الاذن أو المصادقة المنصوص عليها عى تشريع البنوك الشعبية .
العنوان 4 : سندات للقبض وسندات غير مدفوعة :
- 1 سندات القبض : لا تستعاد الا اذا كان لها مقابل في العنوان الخاص بالحسابات الواجبة الأداء بعد القبض في الخصوم أو اذا كانت متعلقة بقروض أو تسبيقات أو خصوم ممنوحة بالاصل بعد 31 ديسمبر سنة 1962
2 - سندات مستحقة الاداء وغير مدفوعة : تستعاد بعد النظر في كل واحد منها .
العنوان ه : الحساب الجارى والتسبيقات المضمونة :
تستعاد بحسب القياس .. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه العنوان 6 : المدينون المختلفون : المبالغ المقتطعة لحساب الأوراق التجارية • العنوان 7 : السندات : يعاد قيدها بقيمتها التجارية في 31 ديسمبر سنة 1966 العنوان : الديون المشكوك فيها والمنازع عليها : يبقى هذا القيد خارج الاستعادة الرسمية .
العنوان 9 : العقارات والمنقولات : تستعاد العقارات بقيمتها التقديرية المحددة من قبل مصلحة أملاك الدولة ، أما المعدات والأموال المنقولة فتستعاد بقيمتها الحسابية بعد أن يجرى عند اللزوم تنقيص الاستهلاك الغير المتمم .
العنوان 10 : الحسابات النظامية والحسابات المختلفة :
تستعاد بقدر ما تتصل بعمليات وعناصر مالية محالة الى القرض الشعبي الجزائري .
ان التوظيفات المقرر استعادتها أعلاه لا يتحملها القرض الشعبي الجزائرى الا فى نطاق مطابقتها للعمليات الجارية بصفة عادية وفقا لاعراف المهنة المصرفية ، وتحدد وتعين العناوين المذكورة طبقا للوضع الشهري المفصل للنموذج رقم 20 الخاص بالبنك المركزي الجزائري .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي