DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 69-125
مرسوم رقم 69-125 · ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112

المادة الأولى

تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه ، كما يلى :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية