الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
يكون للشركة المحلية للأشغال رأسمال يكتتب من قبل أعضائها ويتكون أما من دفعات نقدية وأما من اسهامات عينية ..
وتشارك الدولة في تكوين رأس المال بمساهمة عينية وذلك بأن تمنح للشركة المحلية للأشغال ، بعض الادوات من أموال الدولة التي يحضر بيان عنها من طرف كل من ممثل الوالى وممثل الشركة المحلية للأشغال طبقا للتشريع الجارى به العمل ..
ويحدد مبلغ رأسمال الشركة وتوزيعه بين أعضاء الشركة بموجب قرار من الوالى وينشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر .