مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الخامس — حساب نهاية السنة المالية
المادة 51
يشتمل الحساب المالى المقدم لأمين مال الولاية من قبل العون المحاسب ، على ما يلى :
- الميزان العام لحسابات الدفتر الكبير الموضوع بعد الجرد ، تطور عمليات قسم الاستغلال ،
- تطور عمليات قسم الاستثمار .
وبعد أن يتحقق المدير من صحة الحساب المالي ، يتداول مجلس الادارة في هذا الحساب الذى يجب ان يرفع اليه قبل أول يوليو الذي يلي قفل السنة المالية .