الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الخامس — حساب نهاية السنة المالية
المادة 50
يعمل المدير فى نهاية السنة المالية على وضع ميزان عام للحسابات وميزانية تنفيذا للحساب التقديري السنوى بواسطة المحاسب وبعد اعداد الجرد .
افتقدم هذه الوثائق الى مجلس الادارة ملحقة بتقرير المدير الذى يعرض فيه لهذا المجلس جميع عناصر المعلومات عن نشاط الشركة خلال السنة المالية الاخيرة ويشير فيه الى التدابير التي يتعين اتخاذها لتنمية الانتاج وبصفة عامة لتحسين استغلال الشركة وتجديد منشآتها وتنظيمها على الطراز العصرى .
فيتداول مجلس الادارة فى هذا التقرير وملحقاته