مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الرابع — المحاسبة
المادة 49
تقفل حسابات السجلات الرئيسية لمحاسبة العون المحاسب من قبل المدير في نهاية السنة أو حين ترك العون المحاسب الوظيفة . فيطلع المدير على الرصائد وحسابات الاموال الحرة والحسابات الجارية وحسابات القيم العديمة النشاط ويضع محضرا لمختلف هذه المعليات .