الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثالث — الحساب التقديري السنوى
المادة 42
ترتب عمليات قسم الاستثمار بحسب نوعها ، وتشتمل على مايلي :
في باب النفقات :
تسديدات الديون ، اكتساب الاموال المنقولة والعقارية ، شراء التزويدات المخزونة في باب المدخولات :
ايراد القروض ، اعانات التجهيز والهبات والوصايا ،
- التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية والاستهلاك الخاص بها .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163
- استهلاك التزويدات المدخرة ، حصة الفوائض الناجمة عن قسم الاستغلال المخصص للتجهيز ..