مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثالث — الحساب التقديري السنوى
المادة 40
يخصص الحساب التقديرى السنوى للشركة المحلية للاشغال لمدة تبتدىء من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، ويشتمل على قسمين :
قسم للاستغلال ، قسم للاستثمار