مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 38
ان العمليات المادية الخاصة بتحصيل الديون يمكن أن تتم حسب الكيفيات الجارى بها العمل في التجارة ولا سيما بواسطة التحويلات المصرفية أو الشيكات أو سندات الدين أو الحوالات البريدية أو الشيكات البريدية