الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 36
تقيد نتيجة استغلال كل سنة مالية بتمامها في الموازنة ..
وتقتطع في بداية السنة المالية التي تعقب ذلك ، المبالغ المالية التالية وذلك من الفائض المتوفر لنتائج الاستغلال المجموعة :
بصفة أولية : المبالغ الضرورية لتغطية عجز السنوات المالية السابقة 6 من الرصيد : 5 لتخصيصها للاحتياط الاجباري في حدود 10% من رأسمال الشركة ويقرر تخصيص الارباح ، بعد هذه الاقتطاعات ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، من قبل الوالي ، بناء على اقتراح مجلس الادارة