الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 30
يكون رأسمال الشركة المحلية للأشغال 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي مساويا لقيمة الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لها والتي أضيف اليها مبلغ الاسهامات المقدمة من قبل أعضائها .
ويرتفع رأس المال بفضل ما يلى :
- القيمة الصافية للاسهامات اللاحقة والممنوحة للشركة ، الهبات والمساعدات المقدمة بعنوان الاستثمار والتي قد تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي شخص معنوى أو طبيعي ،
- الاحتياطات الاجبارية التي تدرج في رأس المال ويخفض رأسمال الشركة بقيمة ما ترده أو تنقله الشركة من الاسهامات .