مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 28
تخضع الصفقات المتعلقة بالأشغال والنقل والتزويدات للقواعد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية .
بيد أنه يجوز أن يؤذن للمدير من قبل مجلس الادارة أن يبرم بالتراضى صفقة خاصة باللوازم العادية المحددة في قائمة موضوعة من قبل مجلس الادارة لا يتجاوز مبلغها عشرين ألف دينار