مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — العون المحاسب
المادة 25
ان كل حجز لما للمدين لدى الغير أو كل معارضة تتناول المبالغ التي في ذمة الشركة ، وكل تبليغات التنازل عن تلك المبالغ أو تحويلها ، وكل تبليغ يستهدف توقيف الدفع ، يجب أن يتم بين يدى العون المحاسب .