مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — العون المحاسب
المادة 24
يكلف العون المحاسب تحت مسؤوليته الخاصة | باستيفاء الموارد ودفع الحوالات التي يصدرها المدير. ويكون وحده مؤهلا لاجراء كل عملية خاصة بالأموال أو بالسندات المالية .
فهو يسهر على حفظ حقوق الشركة وتحصيل ديونها ومدخولاتها ، ويتكلف بأوامر القبض الصادرة عن المدير