مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
لا يمكن الجمع بين وظيفة مدير الشركة ، وعضو مجلس ادارة الشركة .
ولا يجوز للمدير أن يمارس أية وظيفة أخرى .