الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
يحدد مجلس الادارة البرنامج العام لنشاط الشركة ، ويعمل باسم هذه الاخيرة ، وينجز أو يأذن بانجاز جميع الأعمال أو العمليات الضرورية لتحقيق مهمة الشركة ولتسييرها الاداري والمالى ولهذا الغرض يتداول على وجه الخصوص حول ما يلى :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذان يتم وضعهما طبقا للتشريع الجارى به العمل 6
2) رفع رأسمال الشركة أو تخفيضه ، ) البرامج السنوية أو المتعددة السنوات الخاصة بانجاز أشغال التجهيز أو بناء المساكن ، 4 (4) سياسة الاستهلاك .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 ه اكتساب أو استئجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ،
6) (6) شروط وكيفيات التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة ،
7) (7) الحسابات السنوية للشركة ، 8 (8) تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل