مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين. واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى ، تحدد جلسة ثانية من قبل الرئيس ويمكن اذاك لمجلس الادارة أن يتداول في هذه الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ مقررات مجلس الادارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس