مرسوم رقم 69-122
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم 1067
المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • هواري بومدين