الباب الثاني — الاعضاء
المادة 9
يجب على الاعضاء قبل انتمائهم إلى تعاونيات | قدماء المجاهدين ان يكونوا مقبولين من قبل لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية باعتبارهم مستكملين الشروط المطلوبة للاستفادة من احكام المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1964، والمشار اليه أعلاه ..
وينبغى علاوة على ذلك ان يكونوا :
من الجنسية الجزائرية ، متمتعين بالاهلية البدنية والمهنية المطلوبة للقيام بعمل فلاحي ، متممين عملا مباشرا فى المزرعة المدة 160 يوما على الاقل في كل سنة زراعية ، مقيمين فعلا فى مركز التعاونية أو بجوارها ، محصلين على موردهم الرئيسى من عملهم في التعاونية ..