مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة 7
تنشأ تعاونية لقدماء المجاهدين بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
ويجرى جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة والمواشي والغلات من قبل المصالح التقنية المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أثناء تنصيب أعضاء التعاونيات وبحضورهم ..