مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة 6
يحدد عدد أعضاء كل تعاونية لقدماء المجاهدين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تبعا للأوضاع التقنية الخاصة بالمزرعة ..
ويجوز له عند الحاجة اما ضم المتعاونين بعضهم لبعض في نفس المزرعة واما سحب مساحات الارض التي تعجز التعاونيات عن استثمارها بنفسها مباشرة لقلة عدد اعضائها .