الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 57
تقدم تعاونيات قدماء المجاهدين الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بقصد قيدها في سجلات ترخيص التعاونيات ، ملفا يحتوى على ما يلى :
- نسخة من محضر تنصيب التعاونية مع قائمة اعضائها و بيان مهنهم ومساكنهم ،
- نسخة من محضر تنصيب مجلس التسيير ورئيسه ،
- نسخة من القانون الاساسي والنظام الداخلي ويعطى رقم تسجيل لكل تعاونية يجب أن يطبع على جميع أوراقها وفواتيرها .
وينشر مقرر الترخيص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .