مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 56
تخضع تعاونيات قدماء المجاهدين لنفس الضريبة المالية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي كما يخضع أعضاء هذه التعاونيات للضريبة المطبقة على المنتجين الفلاحيين