الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 55
تمون تعاونيات قدماء المجاهدين بالمنتجات والادوات بنفس الاوضاع المطبقة على المزارع المسيرة ذاتيا .
اما اذا حصل لها صعوبة ما ، فيؤذن لها بأن تتمون عند الغير 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية ضمن الشروط التي توضع بموجب نص لاحق .
وتخضع صيانة المعدات الفلاحية واصلاحها للتنظيم نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 كما يلى