مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 53
ينبغي ان تقيد جميع موارد تعاونيات قدماء المجاهدين مهما كان مصدرها وبمجرد تحقيقها وبكاملها في حسابها المصرفى . وتدخل في باب استهلاك قروض الموسم المدفوعة