مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 52
لا تؤدى تعاونيات قدماء المجاهدين من الدفعات النقدية غير ما هو اعتيادي وقليل الاهمية والمحدد أقصاه من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي اما الدفعات الاخرى فتجرى بموجب امر صرف من الحساب مرفق بوثائق ثبوتية لدى الهيئة المصرفية المختصة