الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 48
فى ختام السنة المالية وفى الحالة التي تشتمل فيها النتائج على فائض بعد تنزيل الدخل الصافي فان التسبيقات الموزعة خلال السنة يجب ان تخصص لتموين مختلف الحسابات الواردة بعده وعلى الوجه التالي :
- 10 % لحساب اموال الاحتياط لغاية 10 ٪ من قيمة اموال التعاونية ،
- 10 % لحساب الرأسمال الجاري في حدود مبلغ مساوى 25 ٪ من تكاليف الاستغلال المحسوبة على متوسط سنوات مالية سابقة ، 10 ٪ لحساب صندوق الضمان والتضامن الخاص - بتعاونيات قدماء المجاهدين ،
- 10 % لحساب اموال الاستثمار ، 10 % لحساب اموال الصندوق الاجتماعي .
اما الباقي من الفائض فيمكن توزيعه بصفة جزئية أو كلية بناء على مقرر الجمعية العامة ، بين الاعضاء بنسبة ايام العمل المتممة من كل منهم مع مراعاة نوع العمل المتمم