مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 43
يكون الدخل الصافى السنوى لكل تعاونية خاصة بقدماء المجاهدين مساويا لانتاجها السنوى أى لجملة الاموال والخدمات المنتجة منها خلال سنة واحدة بعد تنزيل تكاليف الاستغلال بما فيها على وجه الخصوص الضرائب والرسوم والمرتبات والمكافآت المدفوعة لغير أعضاء التعاونية .
وينبغي مراعاة تغييرات الجرد والارباح والخسائر الحاصلة في السنين السابقة .