الباب الثالث — التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 34
يحوز مجلس التسيير السلطات التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة
- فيقرر استخدام اليد العاملة الموقتة ، ويحدد حساب الاستغلال والموازنة ، وينظر في الاحوال الخاصة بالتأديب ، ويحضر للجمعية العامة التقرير السنوى للنشاط - واقتراحات توزيع التدخل ، ويحضر النظام الداخلى ونظام العمل وبصفة عامة المقررات الواجب عرضها على الجمعية العامة .
- ويحضر المخطط السنوى للانتاج وميزانية التعاونية التقديرية ،
- ويوافق على لائحة تنظيم العمل الخاص بالتعاونية ..