مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثالث — التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 32
يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ، أو في دورة غير عادية بناء على اقتراح ثلث الاعضاء أو المتصرف .
يتداول المجلس بحضور ثلثى اعضائه ويبت بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس