مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 17
يستفيد اعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين من الاحكام المقررة في تشريع العمل ولا سيما ما يتعلق منها بالضمان وحوادث العمل وعلاوة على ذلك ، فان الاحكام المقررة في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي المطبقة على عمال المزارع المسيرة ذاتيا، يمتد شمولها لاعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين